الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
435
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر ، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود . 6 - الواجب النفسي واطلاق الصيغة الواجب النفسي : هو « الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر » كالصلاة اليومية . ويقابله الواجب الغيري كالوضوء فإنه إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة ، لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء . فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فمقتضى اطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شيء آخر أم لا أنه واجب نفسي . فالاطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية .